Announcement

Collapse
No announcement yet.

Unconfigured Ad Widget

Collapse

تین طلاق کا مسلہء

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Re: تین طلاق کا مسلہء

    .....
    Attached Files

    Comment


    • #17
      Re: تین طلاق کا مسلہء

      Last edited by lovelyalltime; 16 July 2012, 15:25.

      Comment


      • #18
        Re: تین طلاق کا مسلہء

        فرقہ جدید اہل حدیث کا مذهب یہ ہے کہ تین طلاق ایک ساتھ دینےسے ایک طلاق واقع ہے تین واقع نہیں ہوتیں ، جب کہ اس کے برخلاف جمہورصحابہ وجمہورامت ومحدثین کرام بشمول امام بخاری وائمہ اربعہ سب کا مسلک یہ ہے کہ ایک مجلس میں ایک لفظ سے دی گئی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی ، اور ’’ هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية‘‘ کا بهی یہی متفقہ فیصلہ ہے ، اورہم اس ضمن میں هيئة كبار العلماء کا فیصلہ ہی پیش کریں گے ، کیونکہ کتاب ’’ الدیوبندیه‘‘ کے جاہل وکاذب افسانہ نگار کے نزدیک حقیقی علماء اهل سنت یہی علماء ہیں۔

        حاصل یہ کہ فرقہ جدید اہل حدیث کے نزدیک ایک وقت تین طلاق ایک شمارہوتی ہے تین نہیں ، لیکن علماء اہل سنت. (. سلفی علماء .). کے متفقہ فتوی کے مطابق ایک وقت میں تین طلاقیں تین ہی شمارہوتی ہیں ، یاد رہے کہ حکومت سعودیہ نے ایک شاہی فرمان کے ذریعے حرمین شریفین اور پورے ملک کے بڑے بڑے علماء ومشائخ پرمشتمل ایک تحقیقاتی مجلس قائم کی ہے ، جس کو’’ مجلس هيئة كبار العلماء ‘‘ کہا جاتا ہے ، اس مجلس کا فیصلہ سعودی عرب کے تمام عدالتوں اور اداروں میں نافذالعمل ہوتا ہے ، حتی کہ بادشاه سمیت ہرایک اس مجلس کے فیصلے کا پابندہوتا ہے۔ اسی مجلس میں طلاق ثلثہ کا مسئلہ بهی پیش ہوا ، مجلس نے اس مسئلہ سے متعلق قرآن وحدیث کی نصوص وتفاسیر وشروح وغیره مستند کتب ائمہ کوخوب غور وخوض سے پڑهنے اورپهراس پرایک طویل اورسیرحاصل بحث کرنے کے بعد انتہائی واضح اورصاف الفاظ میں یہ متفقہ فیصلہ وفتوی دیا کہ
        ایک مجلس میں ایک لفظ سے دی گئ تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی ۔
        ’’ رأي علماء أهل السنة في المسئلة‘‘

        مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد
        .(.هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.).

        الاثنين 22 شعبان 1426 الموافق 26 سبتمبر 2005
        الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
        فبناءً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثالثة، المنعقدة في شهر ربيع الثاني عام 1393ھ بحث مسألة.(.الطلاق الثلاث بلفظ واحد.). واستناداً إلى المادة السابعة من لائحة سير العمل في هيئة كبار العلماء، والتي تنص على: أن ما يجري بحثه في مجلس الهيئة يتم بطلب من ولي الأمر أو بتوصية من الهيئة، أو من أمينها، أو رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد،أو من اللجنة الدائمة المتفرعة عن الهيئةء فقد جرى إدراج الموضوع في جدول أعمال الهيئة لدورتها المنعقدة في ما بين 1393/10/29 ھ و 1393/11/12 ھ في هذه الدورة جرى دراسة الموضوع.
        بعد الاطلاع على البحث المقدم من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والمعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء لموضوع .(. الطلاق الثلاث بلفظ واحد.)..
        وبعد دراسة المسألة، وتداول الرأي، واستعراض الأقوال التي قيلت فيها ومناقشة ما على كل قول منإيراد – توصل المجلس بأكثريته إلى اختيار القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً؛وذلك لأمور أهمها ما يلي
        أولاً: لقوله تعالى
        :’’ ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن"إلى قوله تعالى" وتلك حدود الله ومن بتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً‘‘ .(.1.).

        فإن الطلاق الذي شرعه الله هو ما يتعقبه عدة، وما كان صاحبه مخيراً بين الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان. وهذا منتفٍ في إيقاع الثلاث في العدة قبل الرجعة،فلم يكن طلاقاً للعدة،وفي فحوى هذه الآية دلالة على وقوع الطلاق لغير العدة، إذ لو لم يقع لم يكن ظالماً لنفسه بإيقاعه لغير العدة، ولم ينسد الباب أمامه حتى يحتاج إلى المخرج الذي أشارت إليه الآية الكريمة"ومن يتق الله يجعل له مخرجا".(.2.). وهو الرجعة حسبما تأوله ابن عباس رضي الله عنه حين قال للسائل الذي سأله – وقد طلق ثلاثاًء إن الله تعالى يقول:"ومن يتق الله يجعل له مخرجا"وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاً، عصيت ربك وبانت منك امرأتك.
        ولا خلاف في أن من لم يطلق للعدة بأن طلق ثلاثاً مثلاً فقد ظلم نفسه، فعلى القول بأنه إذا طلق ثلاثاً فلا يقع من طلاقه إلا واحدة، فما هي التقوى التي بالتزامها يكون المخرج واليسر، وما هي عقوبة هذا الظالم نفسه المتعدي لحدود الله حيث طلق بغير العدة، فلقد جعل الشارع على من قال قولاً منكراً لا يترتب عليه مقتضى قوله المنكر عقوبة له على ذلك كعقوبة من ظاهر من امرأته بكفارة الظهار، فظهر والله أعلم: أن الله تعالى عاقب من طلق ثلاثاً بإنفاذها عليه وسد المخرج أمامه، حيث لم يتق الله فظلم نفسه وتعدى حدود الله
        .
        ثانياً: ما في [الصحيحين] عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت فطلقت، فسئل النبيءصلى الله عليه وسلمء أتحل للأول؟قال:’’ لا،حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول‘‘ .فقد ذكره البخاري رحمه الله تحت ترجمة .(.باب من أجاز الطلاق ثلاثاً.).،واعترض على الاستدلال به بأنه مختصر من قصة رفاعة بن وهب التي جاء في بعض رواياتها عند مسلم أنه طلقها زوجته آخر ثلاث تطليقات.
        ورد الحافظ ابن حجر رحمه الله الاعتراض بأن غير رفاعة قد وقع له مع امرأته نظير ما وقع لرفاعة، فلا مانع من التعدد، فإن كلاً من رفاعة القرظي ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق فتزوج كلاً منهما عبد الرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسها، ثم قال: وبهذا يتبين خطأ من وحد بينهما ظناً منه أن رفاعة بن سموءل هو رفاعة بن وهب.اھ
        .
        وعند مقابلة هذا الحديث بحديث ابن عباس الذي رواه عنه طاوس
        .(. كان الطلاق على عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلمء وأبي بكر وصدر من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة إلخ...). فإن الحال لا تخلو من أمرين: إما أن يكون معنى الثلاث في حديث عائشة وحديث طاوس أنها مجتمعة أو متفرقة، فإن كانت مجتمعة فحديث عائشة متفق عليه فهو أولى بالتقديم، وفيه التصريح بأن تلك الثلاث تحرمها ولا تحل إلا بعد زوج، وإن كانت متفرقة فلا حجة في حديث طاوس على محل النزاع في وقوع الثلاث بلفظ واحد، وأما اعتبار الثلاث في حديث عائشة مفرقة وفي حديث طاوس مجتمعة فلا وجه له ولا دليل عليه.
        ثالثاً: لما وجه به بعض أهل العلم كابن قدامة ءرحمه اللهء حيث يقول: لأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقاً فصح مجتمعاً كسائر الأملاك. والقرطبيءرحمه اللهء حيث يقول:وحجة الجمهور من جهة اللزوم من حيث النظر ظاهرة جداً، وهو أن المطلقة ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره، ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغةً وشرعاً وما يتخيل من الفرق صوري ألغاه الشارع اتفاقاً في النكاح والعتق والأقارير، فلو قال الولي:أنكحتك هؤلاء الثلاث في كلمة واحدة انعقد، كما لو قال: أنكحتك هذه وهذه وهذه، وكذلك في العتق والإقرار وغير ذلك من الأحكام.أ هـ، وغاية ما يمكن أن يتجه عل المطلق بالثلاث لومه على الإسراف برفع نفاذ تصرفه.
        رابعاً: لما أجمع عليه أهل العلم إلا من شذ في إيقاع الطلاق من الهازل، استناداً إلى حديث أبي هريرة وغيره مما تلقته الأمة بالقبول، من أن.(.ثلاثاً جدهن جد وهزلهن جد:الطلاق والنكاح والرجعة.). ولأن قلب الهازل بالطلاق عمد ذكره، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعليله القول بوقوع الطلاق من الهازل، حيث قال:ومن قال:لا لغو في الطلاق فلا حجة معه بل عليه؛ لأنه لو سبق لسانه بذكر الطلاق من غير عمد القلب لم يقع به وفاقاً، وأما إذا قصد اللفظ به هازلاً فقد عمد قلبه فإن ما زاد على الواحدة لا يخرج عن مسمى الطلاق بل هو من صريحه، واعتبار الثلاث واحدة إعمال لبعض عدده دون باقيه بلا مسوغ، اللهم إلا أن يكون المستند في ذلك حديث ابن عباس، ويأتي الجواب عنه إن شاء الله.
        خامساً: إن القول بوقوع الثلاث ثلاثاً قول أكثر أهل العلم، فلقد أخذ به عمر وعثمان وعلي والعبادلة: ابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو، وابن مسعود، وغيرهم من أصحاب رسول اللهءصلى الله عليه وسلمء وقال به الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك، والشافعي، وأحمد وابن أبي ليلى، والأوزاعي، وذكر ابن عبد الهادي عن ابن رجب رحمه الله قوله: اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرامء شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة، إذا سبق بلفظ واحد.اهـ.
        وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض بحثه الأقوال في ذلك: الثاني: أنه طلاق محرم ولازم، وهو قول مالك، ،وأبي حنيفة، وأحمد في الرواية المتأخرة عنه، اختارها أكثر أصحابه، وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين.اهـ
        .
        وقال ابن القيم: واختلف الناس فيهاء أي: في وقوع الثلاث بكلمة واحدةء على أربعة مذاهب: أحدها:أنه يقع، وهذا قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة.اهـ
        .
        وقال القرطبي:قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، وهو قول جمهور السلف
        .
        وقال ابن العربي في كتابه:[ الناسخ والمنسوخ] ونقله عنه ابن القيم –رحمه الله في [تهذيب السنن] قال تعالى"الطلاق مرتان"(1)زل قوم في آخر الزمان فقالوا: إن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة لا يلزم، وجعلوه واحدة، ونسبوه إلى السلف الأول، فحكوه عن علي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس، وعزوه إلى الحجاج بن أرطأة الضعيف المنزلة والمغموز المرتبة، ورووا في ذلك حديثاً ليس له أصل... إلى أن قال: وما نسبوه إلى الصحابة كذب بحت لا أصل له في كتاب ولا رواية له عن أحد، إلى أن قال: وأما حديث الحجاج بن أرطأة فغير مقبول في الملة ولا عند أحد من الأئمة.اهـ
        .
        سادساً: لتوجه الإيرادات على حديث ابن عباس رضي الله عنه:"كان الطلاق على عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلمء وخلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة"إلى آخر الحديث، مما يضعف الأخذ به والاحتجاج بما يدل عليه، فإنه يمكن أن يجاب عنه بما يلي

        ا.). ما قيل من أن الحديث مضطرب سنداً ومتناً:
        أما اضطراب سنده: فلروايته تارة عن طاوس عن ابن عباس،وتارة عن طاوس عن أبي الصهباء عن ابن عباس، وتارة عن أبي الجوزاء عن ابن عباس
        .
        وأما اضطرب متنه: فإن أبا الصهباء تارة يقول: ألم تعلم أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة، وتارة يقول: ألم تعلم أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول اللهءصلى الله عليه وسلمء وأبي بكر وصدر من خلافه عمر.

        ب.). قد تفرد به عن ابن عباس طاوس، وطاوس متكلم فيه من حيث روايته المناكير عن ابن عباس، قال القاضي إسماعيل في كتابه[أحكام القرآن]:طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة منها هذا الحديث، وعن أيوب أنه كان يعجب من كثرة خطأ طاوس، وقال ابن عبد البر:شذ طاوس في هذا الحديث، وقال ابن رجب،وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل، ونقل القرطبي عن ابن عبد البر أنه قال:رواية طاوس وهم وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والمغرب.
        ج.). ما ذكره بعض أهل العلم من أن الحديث شاذ من طريقين:
        أحدهما: تفرد طاوس بروايته، وأنه لم يتابع عليه، قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور: كل أصحاب ابن عباس رووا عنه خلاف ما روى طاوس، وقال الجوزجاني: هو حديث شاذ، وقال ابن رجب ونقله عنه ابن عبد الهادي: وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم أجد له أصلاً
        .
        الثاني: ما ذكره البيهقي، فإنه ساق الروايات عن ابن عباس بلزوم الثلاث، ثم نقل عن ابن المنذر أنه لا يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي –صلى الله عليه وسلمءشيئاً ويفتي بخلافة، وقال ابن التركماني: وطاوس يقول:إن أبا الصهباء مولاه سأله عن ذلك ولا يصح ذلك عن ابن عباس لرواية الثقات عنه خلافه، ولو صح عنه ما كان قوله حجة على من هو من الصحابة أجل وأعلم منه وهم عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عمر وغيرهم.أهـ
        .
        فلما في هذا الحديث من الشذوذ فقد أعرض عنه الشيخان الجليلان أبو عبد الله أحمد بن حنبل، فقد قال للأثرم وابن منصور: بأنه رفض حديث ابن عباس قصداً؛ لأنه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد، لرواية الحافظ عن ابن عباس ما يخالف ذلك.والإمام محمد بن إسماعيل البخاري ذكر عنه البيهقي أنه ترك الحديث عمداً لذلك الموجب الذي تركه من أجله الإمام أحمد، ولا شك أنهما لم يتركاه إلا لموجب يقتضي ذلك.

        د.). أن حديث ابن عباس يتحدث عن حالة اجتماعية مفروض فيها أن تكون معلومة لدى جمهور معاصريها، وتوفر الدواعي لنقلها بطرق متعددة مما لا ينبغي أن يكون موضع خلاف، ومع هذا لم تنقل إلا بطريق أحادي عن ابن عباس فقط، ولم يروها عن ابن عباس غير طاوس الذي قيل عنه بأنه يروي المناكير، ولا يخفى ما عليه جماهير علماء الأصول من أن خبر الآحاد إذا كانت الدواعي لنقله متوفرة، ولم ينقله إلا واحد ونحوه أن ذلك يدل على عدم صحته، فقد قال صاحب[جمع الجوامع]عطفاً على ما يجزم فيه بعدم صحة الخبر: والمنقول آحاداً فيما تتوفر الدواعي إلى نقله خلافاً للرافضة.اھ.
        وقال ابن الحاجب في مختصره الأصولي:إذا انفرد واحد فيما يتوافر الدواعي على نقله وقد شاركه خلق كثير، كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة فهو كاذب قطعاً خلافاً للشيعة.اھ
        .
        فلا شك أن الدواعي إلى نقل ما كان عليه رسول الله –صلى الله عليه وسلمء والمسلمون بعده في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، من أن الطلاق الثلاث كانت تجعل واحدة متوفرة توافراً لا يمكن إنكاره، ولا شك أن سكوت جميع الصحابة عنه حيث لم ينقل عنهم حرف واحد في ذلك غير ابن عباس، يدل دلالة واضحة على أحد أمرين: إما أن المقصود بحديث ابن عباس ليس معناه بلفظ واحد، بل بثلاثة ألفاظ في وقت واحد، وإما أن الحديث غير صحيح لنقله آحاداً مع توفر الدواعي لنقله.

        ھ.). ما عليه ابن عباسء رضي الله عنهء من التقى والصلاح والعلم والاستقامة والتقيد بالاقتداء والقوة في الصدع بكلمة الحق التي يراها، يمنع القول بانقياده إلى ما أمر به عمر رضي الله عنه من إمضاء الثلاث والحال أنه يعرف حكم الطلاق الثلاث في عهد رسول اللهءصلى الله عليه وسلمء وأبي بكر وصدر من خلافة عمر من أنه يجعل واحدة.
        فلا يخفى خلافه مع عمر رضي الله عنهما في متعة الحج وبيع الدينار بالدينار وفي بيع أمهات الأولاد وغيرها من مسائل الخلاف، فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبيءصلى الله عليه وسلمءفيه خلافه، وإلى قوته رضي الله عنه في الصدع بكلمة الحق التي يراها، تشير كلمته المشهورة في مخالفته عمر في متعة الحج وهي قوله: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول:قال رسول الله، وتقولون:قال أبو بكر وعمر.

        و.). على فرض صحة حديث ابن عباس فإن ما عليه أصحاب رسول اللهءصلى الله عليه وسلمء من التقى والصلاح والاستقامة وتمام الاقتداء بما عليه الحال المعتبرة شرعاً في عهد رسول اللهءصلى الله عليه وسلمء وأبي بكر وصدر من خلافة عمرء يمنع القول بانقيادهم إلى أمر عمر رضي الله عنه في إمضاء الثلاث، والحال أنهم يعرفون ما كان عليه أمر الطلاق الثلاث في العهد النبوي، ومع هذا فلم يثبت بسند صحيح أن أحداً منهم أفتى بمقتضى ما عليه الأمر في عهد رسول اللهءصلى الله عليه وسلمء وأبي بكر وصدر من خلافة عمر حسبما ذكره ابن عباس في حديثه.
        ز.). ما في حديث ابن عباس من الدلالة على أن عمر أمضى الثلاث عقوبة للناس؛ لأنهم قد استعجلوا أمراً كان لهم فيه أناة.وهذا مشكل، ووجه الإشكال:كيف يقرر عمر رضي الله عنهء وهو تقاً وصلاحاً وعلماً وفقهاًء مثل هذه العقوبة التي لا تقتصر آثارها على من استحقها، وإنما تتجاوزه إلى طرف آخر ليس له نصيب في الإجرام، ونعني بالطرف الآخر: الزوجات،حيث يترتب عليها إحلال فرج حرام على طرف ثالث، وتحريم فرج حلال بمقتضى عقد الزواج، وحقوق الرجعة، مما يدل على أن حديث طاوس عن ابن عباس فيه نظر.
        وأما المشايخ: عبد العزيز بن باز، وعبد الرزاق عفيفي، وعبد الله خياط، وراشد بن خنين،ومحمد بن جبيرء فقد اختاروا القول بوقوع الثلاث واحدة، ولهم وجهة نظر مرفقة، وأما الشيخ صالح بن لحيدان فقد أبدى التوقف.وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد،وعلى آله وصحبه وسلم
        هيئة كبار العلماء
        رئيس الدورة الرابعة
        عبد الله بن محمد بن حميد
        عبد المجيد حسن
        محمد الأمين الشنقيطي
        عبد الله خياط [مخالف]
        سليمان بن عبيد
        عبد العزيز بن صالح
        عبد الرزاق عفيفي
        راشد بن خنين
        إبراهيم بن محمد آل الشيخ
        عبد العزيز بن باز
        عبد الله بن منيع
        عبد الله بن غديان
        محمد الحركان
        محمد بن جبير
        صالح بن لحيدان
        صالح بن غصون




        Comment


        • #19
          Re: تین طلاق کا مسلہء

          Originally posted by i love sahabah View Post
          فرقہ جدید اہل حدیث کا مذهب یہ ہے کہ تین طلاق ایک ساتھ دینےسے ایک طلاق واقع ہے تین واقع نہیں ہوتیں ، جب کہ اس کے برخلاف جمہورصحابہ وجمہورامت ومحدثین کرام بشمول امام بخاری وائمہ اربعہ سب کا مسلک یہ ہے کہ ایک مجلس میں ایک لفظ سے دی گئی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی ، اور ’’ هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية‘‘ کا بهی یہی متفقہ فیصلہ ہے ، اورہم اس ضمن میں هيئة كبار العلماء کا فیصلہ ہی پیش کریں گے ، کیونکہ کتاب ’’ الدیوبندیه‘‘ کے جاہل وکاذب افسانہ نگار کے نزدیک حقیقی علماء اهل سنت یہی علماء ہیں۔

          حاصل یہ کہ فرقہ جدید اہل حدیث کے نزدیک ایک وقت تین طلاق ایک شمارہوتی ہے تین نہیں ، لیکن علماء اہل سنت. (. سلفی علماء .). کے متفقہ فتوی کے مطابق ایک وقت میں تین طلاقیں تین ہی شمارہوتی ہیں ، یاد رہے کہ حکومت سعودیہ نے ایک شاہی فرمان کے ذریعے حرمین شریفین اور پورے ملک کے بڑے بڑے علماء ومشائخ پرمشتمل ایک تحقیقاتی مجلس قائم کی ہے ، جس کو’’ مجلس هيئة كبار العلماء ‘‘ کہا جاتا ہے ، اس مجلس کا فیصلہ سعودی عرب کے تمام عدالتوں اور اداروں میں نافذالعمل ہوتا ہے ، حتی کہ بادشاه سمیت ہرایک اس مجلس کے فیصلے کا پابندہوتا ہے۔ اسی مجلس میں طلاق ثلثہ کا مسئلہ بهی پیش ہوا ، مجلس نے اس مسئلہ سے متعلق قرآن وحدیث کی نصوص وتفاسیر وشروح وغیره مستند کتب ائمہ کوخوب غور وخوض سے پڑهنے اورپهراس پرایک طویل اورسیرحاصل بحث کرنے کے بعد انتہائی واضح اورصاف الفاظ میں یہ متفقہ فیصلہ وفتوی دیا کہ
          ایک مجلس میں ایک لفظ سے دی گئ تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی ۔



          کتنا بڑا جھوٹ بولا میرے بھائی نے سعودی علماء کے بارے میں

          یہ سعودی عربیہ کے مفتی ازم

          عبدلعزیز بن عبدللہ بن باز کا

          فتویٰ خود پڑھ لیں

          اور جھوٹے پر لعنت بھیجیں




































          اس کتاب فتاوی بن باز رحمہ اللہ جلد1 کو آن لائن پڑھنے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یہاں کلک کریں






          Last edited by lovelyalltime; 19 July 2012, 00:31.

          Comment


          • #20
            Re: تین طلاق کا مسلہء

            muhtaram, I Love sahaba


            اپ نے حدیث رکانہ کی مسند احمد والی سند پر تو بحث کر لی مگر ابو داود کی حدیث کی سند نہیں بتائی جس میں اپ نے یہ دلیل دی ہے کہ رکانہ رضی الله عنھ ایک طلاق دی ہے یہ روایت بھی ضعیف ہے اور جس میں انھوں نے تین طلاق کا ذکر کیا ہے وہ صحیح ہے دونوں روایات پیش ہیں ،

            - حدثنا سليمان بن داود العتكي ثنا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده Y أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال " ما أردت ؟ " قال واحدة قال " آلله " قال آلله قال " هو على ما أردت

            اس کی سند میں دو راوی ہیں جن میں ضعف ہے (١) الزبير بن سعيد (٢) عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة
            الزبير بن سعيد کے بارے میں ابن حجر نے تہذیب میں یہ بیان کیا ہے .

            [ 584 ] د ت ق أبي داود والترمذي وابن ماجة الزبير بن سعيد بن سليمان بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو القاسم ويقال هاشم المديني نزل المدائن روى عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة وعبد الحميد بن سالم والقاسم بن محمد وعبد الرحمن بن القاسم وابن المنكدر واليسع بن المغيرة وغيرهم وعنه جرير بن حازم وابن المبارك وسعيد بن زكريا المدائني وعبد الله بن حارث المخزومي ومطرف المديني وأبو عاصم وغيرهم قال المروذي سألت أبا عبد الله عنه فلين أمره وقال الدوري عن بن معين ثقة وقال مرة ليس بشيء وقال الآجري عن أبي داود في حديثه نكارة لا أعلم إلا أني سمعت بن معين يقول هو ضعيف وقال مرة بلغني عن يحيى أنه ضعفه وقال أبو زرعة شيخ وقال النسائي وزكرياء الساجي ضعيف وقال صالح بن محمد البغدادي كأن يكون بالبصرة روى حديثين أو ثلاثة مجهول وقال بن سعد توفي في خلافة أبي جعفر وكان قليل الحديث قلت وقال الدارقطني يعتبر به قال الحاكم أبو أحمد ليس بالقوي عندهم وذكره بن حبان في الثقات وقال بن أبي خيثمة يروي عن بن المنكدر مناكير وقال بن المديني ضعيف وقال العجلي روى حديثا منكرا في الطلاق"
            اور اس میں واضح موجود ہے کہ " وقال العجلي روى حديثا منكرا في الطلاق" امام العجلي کہتے ہیں اس کی طلاق والی حدیث منکر ہے اور دیگر نے اس کو ضعیف کہا ہے .
            عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة : اس کے بارے میں تہذیب میں درج ہے .



            [ 640 ] د ق أبي داود وابن ماجة علي بن يزيد بن ركانة بن عبد يزيد المطلبي روى عن أبيه وأرسل عن جده روى عنه أبناه عبد الله ومحمد قال البخاري لم يصح حديثه وذكره بن حبان في الثقات روى له أبو داود وابن ماجة وروى الترمذي عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده فسقط عنده علي من نسب ابنه والصواب إثباته قلت ذكره العقيلي في الضعفاء ووقع علي بن يزيد بن ركانة وكذا عند بن عدي وقال لا أعرف غيره يعني حديث طلاق ركانة


            اور تقریب میں ابن حجر فرماتے ہیں "علي بن يزيد بن ركانة المطلبي وقد ينسب لجده لين الحديث من السادسة"
            تو یہ روایت ان راویوں کی وجہ سے ضعیف ہے اور جس میں تین طلاق کا ذکر ہے .

            2196 - حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه و سلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال
            Y طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه و سلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه " أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا [ يشبه ] منه كذا وكذا ؟ " قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه و سلم لعبد يزيد " طلقها " ففعل ثم قال " راجع امرأتك أم ركانة وإخوته " قال إني طلقتها ثلاثا يارسول الله قال " قد علمت راجعها وتلا { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن }
            یہ روایات حسن ہے . اور اس میں تین طلاق کا ذکر ہے اور یہ روایت ابن عباس رضی الله عنھ کے قول کو ثابت کرتی ہے اور اس کی تائید حنفیہ کے بڑے جلیل القدر امام طحاوی رحمہ الله نے بھی کی ہے " انہ کان فی الصدر اول اذا ارسل الثلاث جملة لم یحکم الا یوقوع واحدہ الی زمن عمر رضی الله عنھ ثم حکم بوقوع الثلاث سياسة لکثرتہ بین الناس .(در المختار ص ١٠٥ جلد ٢ باب الطلاق )

            صدر اول سے زمانہ عمر رضی الله عنھ تک تین طلاق ایک ہی شمار ہوتی تھی پھر تین کا حکم دے دیا گیا لوگوں نے جب اس پر کثرت کی ہے .
            اور حافظ ابن حجر نے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضی الله عنھم کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وہ ایک کے قائل تھے .
            أنه مذهب شاذ فلا يعمل به، وأجيب بأنه نقل عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير مثله، نقل ذلك ابن مغيث في "كتاب الوثائق" له وعزاه لمحمد بن وضاح، ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن تقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الخشني وغيرهما، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار.(فتح الباری کتاب الطلاق تحت الرقم ٥٢٦١ )
            اور آخر میں اپ نے جو ابن حجر کے حوالے سے نقل کیا ہے " فهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس." اس کا ترجمہ غلط کیا گیا ہے اس پوری عبارت کو پڑھنے کے بعد اس کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے " أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة، وهو تعليل قوي لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث فقال طلقها ثلاثا، فهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس."
            رکانہ رضی الله عنھ نے اپنے زوجہ کو بتہ طلاق دی جیسا اس کے گھر والوں نے بیان کیا ہے اوراس کی وضاحت کے لئے وہ جواز قوی ہے جس روایت میں یہ موجود کہ اس نے طلاق بتہ تین طلاق دی تھی جیسا الفاظ ہیں "تین طلاق " اور یہ نقطۂ استدلال ابن عباس کی حدیث سے ہے .
            تین طلاق نبی صلی الله علیھ وسلم کے زمانے میں ایک شمار ہوتی تھی اور اس کا منسوخ نبی صلی الله علیھ وسلم ثابت نہیں ہے اورتین کو ایک متعدد صحابہ اور تابعین نے مانا ہے اور اس کا فتویٰ بھی دیتے تھے .و الله اعلم

            Comment


            • #21
              Re: تین طلاق کا مسلہء

              اسلام و علیکم

              طلاق اللہ تعالی کو جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ فعل لگتا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کا اک حساس موضوع ہے۔
              میں زیادہ تو نہیں جانتا پر دورانِ تعلیم جو کچھ پڑھ اُس کی روشنی میں تین بار طلاق کہنے سے یہ طلاق تو ہو جائے گی۔
              حضرت عمر کے دور میں تین بار طلاق دینے کو بائنہ قرار دیا گیا لیکن طلاق اک ہی کلمہ میں ہو،غصے میں ہو جب تین بار ادا کر دی گئی تو طلاق ہو جائے گی
              طلاق اگر اک دفعہ بھی دی جائے تب بھی یہ ساری عمر قائم رہتی ہے مطلب یہ کہ اگر آپ بس اک بار طلاق ہے کہو اور بعد میں رجوع کر لو تب بھی مرتے دم تک یہ طلاق قائم رہے گی اور بیوی سے علیدگی کے لئے صرف دو دفعہ ہی طلاق ہے کہنا پڑے گا
              خیر کسی بحث میں اُلجھے بنا میں آپ حضرات سے کچھ کہنا چاہوں گا

              Lovellyalltime:-Bahi aap jitne mushkil zuban aur arbic k fatwey yaha share ker rahey hain us sey tu yeh lagta nahi k aap logo ko kuch samjhana cahtey hain.Jo arabic nahi jantey wo aap key post # 18 waley fatwey ko kasey samjhiyn gaey?
              Sirf apne firqey ka parchar karney k laey aur dosro ko neecha dekhney k laey he islam ka perchar mat kariyn is ka asal maqsad islam ka phelaoo hona cahey na k ek firqey ka.net sey jo malomat milti hain wo zarori nahi hain k 100% correct hun un key sehat per be shuba hota hai is laey bina tasdeeq posting mat kariyn

              I Love Sahba:- bahi jeeee itni mushkil zuban jo aap likh rahey ho is ko tu koi molvi he samjh sakta hai ek aam zehan ka insaan tu nahi jaan sakta marey bahi aap logo bajey copy paste k aap log apan knowledge share keroo yaha aur forum per members ko basic sekhoo fatwaoo mein mat uljahoo
              Last edited by Tanha Hassan; 19 July 2012, 13:43.
              I aM Not a complete Idiot......Some parts are Missing........

              Comment


              • #22
                Re: تین طلاق کا مسلہء

                Originally posted by Tanha Hassan View Post
                اسلام و علیکم

                طلاق اللہ تعالی کو جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ فعل لگتا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کا اک حساس موضوع ہے۔
                میں زیادہ تو نہیں جانتا پر دورانِ تعلیم جو کچھ پڑھ اُس کی روشنی میں تین بار طلاق کہنے سے یہ طلاق تو ہو جائے گی۔
                حضرت عمر کے دور میں تین بار طلاق دینے کو بائنہ قرار دیا گیا لیکن طلاق اک ہی کلمہ میں ہو،غصے میں ہو جب تین بار ادا کر دی گئی تو طلاق ہو جائے گی
                طلاق اگر اک دفعہ بھی دی جائے تب بھی یہ ساری عمر قائم رہتی ہے مطلب یہ کہ اگر آپ بس اک بار طلاق ہے کہو اور بعد میں رجوع کر لو تب بھی مرتے دم تک یہ طلاق قائم رہے گی اور بیوی سے علیدگی کے لئے صرف دو دفعہ ہی طلاق ہے کہنا پڑے گا
                خیر کسی بحث میں اُلجھے بنا میں آپ حضرات سے کچھ کہنا چاہوں گا

                Lovellyalltime:-Bahi aap jitne mushkil zuban aur arbic k fatwey yaha share ker rahey hain us sey tu yeh lagta nahi k aap logo ko kuch samjhana cahtey hain.Jo arabic nahi jantey wo aap key post # 18 waley fatwey ko kasey samjhiyn gaey?
                Sirf apne firqey ka parchar karney k laey aur dosro ko neecha dekhney k laey he islam ka perchar mat kariyn is ka asal maqsad islam ka phelaoo hona cahey na k ek firqey ka.net sey jo malomat milti hain wo zarori nahi hain k 100% correct hun un key sehat per be shuba hota hai is laey bina tasdeeq posting mat kariyn

                سلام تنہا حسن بھائی

                میں نے کبھی کسی کو نیچا نہیں دکھایا

                حق سچ بات کو پیش کرنا کوئی جرم نہیں

                کوئی بندہ بھی ھو اگر وہ قرآن اور صحیح احادیث کے

                حوالوں سے بات کرتا ہے تو

                سر آنکھوں پر لکن اگر وہ چکّر دیتا ہے تو اس کو روکنا ضروری ہے

                جس بندے کی بھی بات قرآن اور صحیح احادیث سے ٹکرا ے گی
                رد کر دی جا ے گی

                میں ایک دفعہ پھر یہ بات کہوں گا

                ہم لوگ قرآن اور احادیث کو پڑھتے نہیں ہیں

                اور جو کچھ بھی مولوی کہتا ہے ہم آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں

                میرا اصول
                یہ ہے کہ

                بریلوی ھو

                دیوبندی ھو

                اہلحدیث ھو

                شیعہ ھو

                جو عالم بھی بات کرے گا ہم اسے قرآن اور صحیح احادیث پر رکھیں گے

                اگر پورا اترتی ہے تو ٹھیک ورنہ ردی کی ٹوکری میں



                امام (عامر بن شراحیل) الشعبی (تابعی،متوفی104ھ) فرماتے ہیں:
                یہ لوگ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بتائیں اسے (مضبوطی سے) پکڑ لو اور جو بات اپنی رائے سے کہیں اسے کوڑے کرکٹ میں پھینک دو (مسندالدارمی۶۰۲ وسندہ صحیح)

                امام حکم (بن عتیبہ) رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
                لوگوں میں سے ہر آدمی کی بات آپ لے بھی سکتے ہیں اور رد بھی کر سکتے ہیں سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے(آپ کی ہر بات لینا فرض ہے)(الاحکام لابن حزم 293/6 و سندہ صحيح)


                ابراہیم النخعی رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے سعید بن جبیر (تابعی رحمہ اللہ) کا قول پیش کیا تو انھوں نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں تم سعید بن جبیر کے قول کو کیا کرو گے؟ (الاحکام لاابن حزم293/6 وسندہ صحیح)


                Comment


                • #23
                  Re: تین طلاق کا مسلہء


                  تنہا حسن بھائی پلیز یہ بھی پڑھ لیں


































































































                  Comment


                  • #24
                    Re: تین طلاق کا مسلہء

                    Originally posted by lovelyalltime View Post
                    سلام تنہا حسن بھائی



                    bahi jeee mein ney sirf itna kaha hai k jitna sada aur asan zuban mein aap samjho gaey utna he ziyada logo ko samjh aeye ga........ab arabic Fatwey ko hum kasey samjhiyn gaey aap bato
                    I aM Not a complete Idiot......Some parts are Missing........

                    Comment


                    • #25
                      Re: تین طلاق کا مسلہء

                      Originally posted by Tanha Hassan View Post


                      bahi jeee mein ney sirf itna kaha hai k jitna sada aur asan zuban mein aap samjho gaey utna he ziyada logo ko samjh aeye ga........ab arabic Fatwey ko hum kasey samjhiyn gaey aap bato

                      انشاللہ آیندہ خیال رکھوں گا

                      آپ کا

                      بھائی

                      lovelyalltime
                      Last edited by lovelyalltime; 19 July 2012, 17:17.

                      Comment


                      • #26
                        Re: تین طلاق کا مسلہء

                        thanks

                        Comment


                        • #27
                          Re: تین طلاق کا مسلہء

                          فرقہ جدید اہل حدیث کا مذهب یہ ہے کہ تین طلاق ایک ساتھ دینےسے ایک طلاق واقع ہے تین واقع نہیں ہوتیں ، جب کہ اس کے برخلاف جمہورصحابہ وجمہورامت ومحدثین کرام بشمول امام بخاری وائمہ اربعہ سب کا مسلک یہ ہے کہ ایک مجلس میں ایک لفظ سے دی گئی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی ، اور ’’ هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية‘‘ کا بهی یہی متفقہ فیصلہ ہے ، اورہم اس ضمن میں هيئة كبار العلماء کا فیصلہ ہی پیش کریں گے


                          فرقہ جدید اہل حدیث کے نزدیک ایک وقت تین طلاق ایک شمارہوتی ہے تین نہیں ، لیکن علماء اہل سنت. (. سلفی علماء .). کے متفقہ فتوی کے مطابق ایک وقت میں تین طلاقیں تین ہی شمارہوتی ہیں ، یاد رہے کہ حکومت سعودیہ نے ایک شاہی فرمان کے ذریعے حرمین شریفین اور پورے ملک کے بڑے بڑے علماء ومشائخ پرمشتمل ایک تحقیقاتی مجلس قائم کی ہے ، جس کو’’ مجلس هيئة كبار العلماء ‘‘ کہا جاتا ہے ، اس مجلس کا فیصلہ سعودی عرب کے تمام عدالتوں اور اداروں میں نافذالعمل ہوتا ہے ، حتی کہ بادشاه سمیت ہرایک اس مجلس کے فیصلے کا پابندہوتا ہے۔ اسی مجلس میں طلاق ثلثہ کا مسئلہ بهی پیش ہوا ، مجلس نے اس مسئلہ سے متعلق قرآن وحدیث کی نصوص وتفاسیر وشروح وغیره مستند کتب ائمہ کوخوب غور وخوض سے پڑهنے اورپهراس پرایک طویل اورسیرحاصل بحث کرنے کے بعد انتہائی واضح اورصاف الفاظ میں یہ متفقہ فیصلہ وفتوی دیا کہ

                          ایک مجلس میں ایک لفظ سے دی گئ تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی ۔


                          الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب فرماتے ہیں کہ

                          أصولُ الدين .(.عقائد.). میں ہمارا مذهب أهلُ السنة والجماعة کا ہے ،اورطریقہ همارا سلف والا ہے اور وه یہ کہ ہم صفات کی آیات واحادیث کا اقراراس کے ظاہرپرکرتے ہیں ،اورفروعی مسائل میں ہم الإمام أحمد بن حنبل کے مذهب پرہیں ،اورأئمہ أربعہ .(.امام أبوحنیفہ ،امام شافعی ، امام أحمد بن حنبل ، امام مالک. ). میں سےکسی امام کی تقلید کرنے والوںپرہم کوئی انکار.(. وطعن واعتراض.). نہیں کرتے ، اورہم اجتہاد مطلق کے اہل ومستحق بهی نہیں ہیں اورنہ ہم .(. وهابی وسلفی.). میں سے کوئی اجتہاد مطلق کا دعوی کرتا ہے ، الخ۔

                          چند سطورکے بعد فرمایا کہ
                          ہمارے نزدیک امام ابن القیم اوران کے شیخ .(. ابن تیمیہ.). أهل السنة میں سے حق کے امام ہیں ، اوران کی کتابیں ہمارے نزدیک مستند کتابیں ہیں ، لیکن ہم ہرمسئلہ میں ان .(.امام ابن القیم اورامام ابن تیمیہ.) .کی تقلید نہیں کرتے کیونکہ سوائے ہمارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم ـ کے ہرکسی کا قول لیا بهی جاتا ہے اورچهوڑا بهی جاتا ہے ، لہذا ہم نے کئی مسائل میں ان دونوں .(.امام ابن القیم اورامام ابن تیمیہ.). کی مخالفت کی ہے جوکہ ایک معلوم بات ہے ، مثلا انہی مسائل میں سےایک لفظ کے ساتھ ایک مجلس میں تین طلاقوں کا مسئلے میں ہم أئمہ أربعہ .(.امام أبوحنیفہ ،امام شافعی ، امام أحمد بن حنبل ، امام مالک.). کی پیروی کرتے ہیں ،.(. یعنی ایک لفظ کے ساتھ ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے سے تینوں واقع ہوجاتی ہیں ، یہی أئمہ أربعہ اورجمہورأمت کا اوریہی شیخ ابن عبدالوهاب اوراس کے پیروکاروں کا مسلک هے .) .الخ۔


                          مذهبنا في أصول الدين مذهب أهل السنة والجماعة ، وطريقتنا طريقة السلف وهي أننا نقر آيات لصفات وأحاديثها على ظاهرها . ونحن أيضاً في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ،ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة ، ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق ، ولا أحد لدينا يدعيهاإلا أننا في بعض المسائل إذا صح لنا نص من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا مخصص ولا معارض بأقوى منه وقال به أحد الأئمة الأربعة أخذنا به وتركنا المذهب كإرث الجد والإخوة فإنا نقدم الجد بالإرث وإن خالف مذهب الحنابلة . ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض ، فلا مناقضة لعدم دعوى الاجتهاد ، وقد سبق جمع من أئمة الذاهب الأربعة إلى اختيارات لهم في بعض المسائل مخالفين للمذهب الملتزمين تقليد صاحبه . ثم إنا نستعين على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتبرة ،ومن أجلها لدينا تفسير ابن جرير ومختصره لا بن كثير الشافعي وكذا البغوي والبيضاوي والخازن والحداد والجلالين وغيرهم .وعلى فهم الحديث بشروح الأئمة المبرزينكالعسقلاني والقسطلاني على البخاري والنووي على مسلم والمناوي على الجامع الصغير ،ونحرص على كتب الحديث خصوصاً الأمهات الست وشروحها ونعتني بسائر الكتب في سائر الفنون أصولاً وفروعاً وقواعد وسيراً ونحواً وصرفاً وجميع علوم الأمة . هذا وعندنا أن الإمام ابن القيم وشيخه إماما حق ٍ من أهل السنة وكتبهم عندنا من أعز الكتب إلا أنا غير مقلدين لهما في كل مسألة ، فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا نبينا محمداً ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومعلوم مخالفتنا لهما في عدة مسائلمنها طلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس ، فإنا نقول به تبعاً للأئمة الأربعة !!
                          الدرر السنية .(.240. /1.).


                          رأي علماء أهل السنة في المسئلة‘‘
                          مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد
                          .(.هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.).
                          الاثنين 22 شعبان 1426 الموافق 26 سبتمبر 2005

                          الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
                          فبناءً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثالثة، المنعقدة في شهر ربيع الثاني عام 1393ھ بحث مسألة.(.الطلاق الثلاث بلفظ واحد.). واستناداً إلى المادة السابعة من لائحة سير العمل في هيئة كبار العلماء، والتي تنص على: أن ما يجري بحثه في مجلس الهيئة يتم بطلب من ولي الأمر أو بتوصية من الهيئة، أو من أمينها، أو رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد،أو من اللجنة الدائمة المتفرعة عن الهيئةء فقد جرى إدراج الموضوع في جدول أعمال الهيئة لدورتها المنعقدة في ما بين 1393/10/29 ھ و 1393/11/12 ھ في هذه الدورة جرى دراسة الموضوع.
                          بعد الاطلاع على البحث المقدم من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والمعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء لموضوع .(. الطلاق الثلاث بلفظ واحد.)..
                          وبعد دراسة المسألة، وتداول الرأي، واستعراض الأقوال التي قيلت فيها ومناقشة ما على كل قول منإيراد – توصل المجلس بأكثريته إلى اختيار القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً؛وذلك لأمور أهمها ما يلي
                          أولاً: لقوله تعالى:’’ ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن"إلى قوله تعالى" وتلك حدود الله ومن بتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً‘‘ .(.1.).
                          فإن الطلاق الذي شرعه الله هو ما يتعقبه عدة، وما كان صاحبه مخيراً بين الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان. وهذا منتفٍ في إيقاع الثلاث في العدة قبل الرجعة،فلم يكن طلاقاً للعدة،وفي فحوى هذه الآية دلالة على وقوع الطلاق لغير العدة، إذ لو لم يقع لم يكن ظالماً لنفسه بإيقاعه لغير العدة، ولم ينسد الباب أمامه حتى يحتاج إلى المخرج الذي أشارت إليه الآية الكريمة"ومن يتق الله يجعل له مخرجا".(.2.). وهو الرجعة حسبما تأوله ابن عباس رضي الله عنه حين قال للسائل الذي سأله – وقد طلق ثلاثاًء إن الله تعالى يقول:"ومن يتق الله يجعل له مخرجا"وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاً، عصيت ربك وبانت منك امرأتك.
                          ولا خلاف في أن من لم يطلق للعدة بأن طلق ثلاثاً مثلاً فقد ظلم نفسه، فعلى القول بأنه إذا طلق ثلاثاً فلا يقع من طلاقه إلا واحدة، فما هي التقوى التي بالتزامها يكون المخرج واليسر، وما هي عقوبة هذا الظالم نفسه المتعدي لحدود الله حيث طلق بغير العدة، فلقد جعل الشارع على من قال قولاً منكراً لا يترتب عليه مقتضى قوله المنكر عقوبة له على ذلك كعقوبة من ظاهر من امرأته بكفارة الظهار، فظهر والله أعلم: أن الله تعالى عاقب من طلق ثلاثاً بإنفاذها عليه وسد المخرج أمامه، حيث لم يتق الله فظلم نفسه وتعدى حدود الله.
                          ثانياً: ما في [الصحيحين] عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت فطلقت، فسئل النبيءصلى الله عليه وسلمء أتحل للأول؟قال:’’ لا،حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول‘‘ .فقد ذكره البخاري رحمه الله تحت ترجمة .(.باب من أجاز الطلاق ثلاثاً.).،واعترض على الاستدلال به بأنه مختصر من قصة رفاعة بن وهب التي جاء في بعض رواياتها عند مسلم أنه طلقها زوجته آخر ثلاث تطليقات.
                          ورد الحافظ ابن حجر رحمه الله الاعتراض بأن غير رفاعة قد وقع له مع امرأته نظير ما وقع لرفاعة، فلا مانع من التعدد، فإن كلاً من رفاعة القرظي ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق فتزوج كلاً منهما عبد الرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسها، ثم قال: وبهذا يتبين خطأ من وحد بينهما ظناً منه أن رفاعة بن سموءل هو رفاعة بن وهب.اھ.
                          وعند مقابلة هذا الحديث بحديث ابن عباس الذي رواه عنه طاوس.(. كان الطلاق على عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلمء وأبي بكر وصدر من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة إلخ...). فإن الحال لا تخلو من أمرين: إما أن يكون معنى الثلاث في حديث عائشة وحديث طاوس أنها مجتمعة أو متفرقة، فإن كانت مجتمعة فحديث عائشة متفق عليه فهو أولى بالتقديم، وفيه التصريح بأن تلك الثلاث تحرمها ولا تحل إلا بعد زوج، وإن كانت متفرقة فلا حجة في حديث طاوس على محل النزاع في وقوع الثلاث بلفظ واحد، وأما اعتبار الثلاث في حديث عائشة مفرقة وفي حديث طاوس مجتمعة فلا وجه له ولا دليل عليه.
                          ثالثاً: لما وجه به بعض أهل العلم كابن قدامة ءرحمه اللهء حيث يقول: لأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقاً فصح مجتمعاً كسائر الأملاك. والقرطبيءرحمه اللهء حيث يقول:وحجة الجمهور من جهة اللزوم من حيث النظر ظاهرة جداً، وهو أن المطلقة ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره، ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغةً وشرعاً وما يتخيل من الفرق صوري ألغاه الشارع اتفاقاً في النكاح والعتق والأقارير، فلو قال الولي:أنكحتك هؤلاء الثلاث في كلمة واحدة انعقد، كما لو قال: أنكحتك هذه وهذه وهذه، وكذلك في العتق والإقرار وغير ذلك من الأحكام.أ هـ، وغاية ما يمكن أن يتجه عل المطلق بالثلاث لومه على الإسراف برفع نفاذ تصرفه.
                          رابعاً: لما أجمع عليه أهل العلم إلا من شذ في إيقاع الطلاق من الهازل، استناداً إلى حديث أبي هريرة وغيره مما تلقته الأمة بالقبول، من أن.(.ثلاثاً جدهن جد وهزلهن جد:الطلاق والنكاح والرجعة.). ولأن قلب الهازل بالطلاق عمد ذكره، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعليله القول بوقوع الطلاق من الهازل، حيث قال:ومن قال:لا لغو في الطلاق فلا حجة معه بل عليه؛ لأنه لو سبق لسانه بذكر الطلاق من غير عمد القلب لم يقع به وفاقاً، وأما إذا قصد اللفظ به هازلاً فقد عمد قلبه فإن ما زاد على الواحدة لا يخرج عن مسمى الطلاق بل هو من صريحه، واعتبار الثلاث واحدة إعمال لبعض عدده دون باقيه بلا مسوغ، اللهم إلا أن يكون المستند في ذلك حديث ابن عباس، ويأتي الجواب عنه إن شاء الله.
                          خامساً: إن القول بوقوع الثلاث ثلاثاً قول أكثر أهل العلم، فلقد أخذ به عمر وعثمان وعلي والعبادلة: ابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو، وابن مسعود، وغيرهم من أصحاب رسول اللهءصلى الله عليه وسلمء وقال به الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك، والشافعي، وأحمد وابن أبي ليلى، والأوزاعي، وذكر ابن عبد الهادي عن ابن رجب رحمه الله قوله: اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرامء شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة، إذا سبق بلفظ واحد.اهـ.
                          وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض بحثه الأقوال في ذلك: الثاني: أنه طلاق محرم ولازم، وهو قول مالك، ،وأبي حنيفة، وأحمد في الرواية المتأخرة عنه، اختارها أكثر أصحابه، وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين.اهـ.
                          وقال ابن القيم: واختلف الناس فيهاء أي: في وقوع الثلاث بكلمة واحدةء على أربعة مذاهب: أحدها:أنه يقع، وهذا قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة.اهـ.
                          وقال القرطبي:قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، وهو قول جمهور السلف.
                          وقال ابن العربي في كتابه:[ الناسخ والمنسوخ] ونقله عنه ابن القيم –رحمه الله في [تهذيب السنن] قال تعالى"الطلاق مرتان"(1)زل قوم في آخر الزمان فقالوا: إن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة لا يلزم، وجعلوه واحدة، ونسبوه إلى السلف الأول، فحكوه عن علي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس، وعزوه إلى الحجاج بن أرطأة الضعيف المنزلة والمغموز المرتبة، ورووا في ذلك حديثاً ليس له أصل... إلى أن قال: وما نسبوه إلى الصحابة كذب بحت لا أصل له في كتاب ولا رواية له عن أحد، إلى أن قال: وأما حديث الحجاج بن أرطأة فغير مقبول في الملة ولا عند أحد من الأئمة.اهـ.
                          سادساً: لتوجه الإيرادات على حديث ابن عباس رضي الله عنه:"كان الطلاق على عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلمء وخلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة"إلى آخر الحديث، مما يضعف الأخذ به والاحتجاج بما يدل عليه، فإنه يمكن أن يجاب عنه بما يلي
                          ا.). ما قيل من أن الحديث مضطرب سنداً ومتناً:
                          أما اضطراب سنده: فلروايته تارة عن طاوس عن ابن عباس،وتارة عن طاوس عن أبي الصهباء عن ابن عباس، وتارة عن أبي الجوزاء عن ابن عباس.
                          وأما اضطرب متنه: فإن أبا الصهباء تارة يقول: ألم تعلم أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة، وتارة يقول: ألم تعلم أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول اللهءصلى الله عليه وسلمء وأبي بكر وصدر من خلافه عمر.
                          ب.). قد تفرد به عن ابن عباس طاوس، وطاوس متكلم فيه من حيث روايته المناكير عن ابن عباس، قال القاضي إسماعيل في كتابه[أحكام القرآن]:طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة منها هذا الحديث، وعن أيوب أنه كان يعجب من كثرة خطأ طاوس، وقال ابن عبد البر:شذ طاوس في هذا الحديث، وقال ابن رجب،وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل، ونقل القرطبي عن ابن عبد البر أنه قال:رواية طاوس وهم وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والمغرب.
                          ج.). ما ذكره بعض أهل العلم من أن الحديث شاذ من طريقين:
                          أحدهما: تفرد طاوس بروايته، وأنه لم يتابع عليه، قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور: كل أصحاب ابن عباس رووا عنه خلاف ما روى طاوس، وقال الجوزجاني: هو حديث شاذ، وقال ابن رجب ونقله عنه ابن عبد الهادي: وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم أجد له أصلاً.
                          الثاني: ما ذكره البيهقي، فإنه ساق الروايات عن ابن عباس بلزوم الثلاث، ثم نقل عن ابن المنذر أنه لا يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي –صلى الله عليه وسلمءشيئاً ويفتي بخلافة، وقال ابن التركماني: وطاوس يقول:إن أبا الصهباء مولاه سأله عن ذلك ولا يصح ذلك عن ابن عباس لرواية الثقات عنه خلافه، ولو صح عنه ما كان قوله حجة على من هو من الصحابة أجل وأعلم منه وهم عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عمر وغيرهم.أهـ.
                          فلما في هذا الحديث من الشذوذ فقد أعرض عنه الشيخان الجليلان أبو عبد الله أحمد بن حنبل، فقد قال للأثرم وابن منصور: بأنه رفض حديث ابن عباس قصداً؛ لأنه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد، لرواية الحافظ عن ابن عباس ما يخالف ذلك.والإمام محمد بن إسماعيل البخاري ذكر عنه البيهقي أنه ترك الحديث عمداً لذلك الموجب الذي تركه من أجله الإمام أحمد، ولا شك أنهما لم يتركاه إلا لموجب يقتضي ذلك.
                          د.). أن حديث ابن عباس يتحدث عن حالة اجتماعية مفروض فيها أن تكون معلومة لدى جمهور معاصريها، وتوفر الدواعي لنقلها بطرق متعددة مما لا ينبغي أن يكون موضع خلاف، ومع هذا لم تنقل إلا بطريق أحادي عن ابن عباس فقط، ولم يروها عن ابن عباس غير طاوس الذي قيل عنه بأنه يروي المناكير، ولا يخفى ما عليه جماهير علماء الأصول من أن خبر الآحاد إذا كانت الدواعي لنقله متوفرة، ولم ينقله إلا واحد ونحوه أن ذلك يدل على عدم صحته، فقد قال صاحب[جمع الجوامع]عطفاً على ما يجزم فيه بعدم صحة الخبر: والمنقول آحاداً فيما تتوفر الدواعي إلى نقله خلافاً للرافضة.اھ.
                          وقال ابن الحاجب في مختصره الأصولي:إذا انفرد واحد فيما يتوافر الدواعي على نقله وقد شاركه خلق كثير، كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة فهو كاذب قطعاً خلافاً للشيعة.اھ.
                          فلا شك أن الدواعي إلى نقل ما كان عليه رسول الله –صلى الله عليه وسلمء والمسلمون بعده في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، من أن الطلاق الثلاث كانت تجعل واحدة متوفرة توافراً لا يمكن إنكاره، ولا شك أن سكوت جميع الصحابة عنه حيث لم ينقل عنهم حرف واحد في ذلك غير ابن عباس، يدل دلالة واضحة على أحد أمرين: إما أن المقصود بحديث ابن عباس ليس معناه بلفظ واحد، بل بثلاثة ألفاظ في وقت واحد، وإما أن الحديث غير صحيح لنقله آحاداً مع توفر الدواعي لنقله.
                          ھ.). ما عليه ابن عباسء رضي الله عنهء من التقى والصلاح والعلم والاستقامة والتقيد بالاقتداء والقوة في الصدع بكلمة الحق التي يراها، يمنع القول بانقياده إلى ما أمر به عمر رضي الله عنه من إمضاء الثلاث والحال أنه يعرف حكم الطلاق الثلاث في عهد رسول اللهءصلى الله عليه وسلمء وأبي بكر وصدر من خلافة عمر من أنه يجعل واحدة.
                          فلا يخفى خلافه مع عمر رضي الله عنهما في متعة الحج وبيع الدينار بالدينار وفي بيع أمهات الأولاد وغيرها من مسائل الخلاف، فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبيءصلى الله عليه وسلمءفيه خلافه، وإلى قوته رضي الله عنه في الصدع بكلمة الحق التي يراها، تشير كلمته المشهورة في مخالفته عمر في متعة الحج وهي قوله: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول:قال رسول الله، وتقولون:قال أبو بكر وعمر.
                          و.). على فرض صحة حديث ابن عباس فإن ما عليه أصحاب رسول اللهءصلى الله عليه وسلمء من التقى والصلاح والاستقامة وتمام الاقتداء بما عليه الحال المعتبرة شرعاً في عهد رسول اللهءصلى الله عليه وسلمء وأبي بكر وصدر من خلافة عمرء يمنع القول بانقيادهم إلى أمر عمر رضي الله عنه في إمضاء الثلاث، والحال أنهم يعرفون ما كان عليه أمر الطلاق الثلاث في العهد النبوي، ومع هذا فلم يثبت بسند صحيح أن أحداً منهم أفتى بمقتضى ما عليه الأمر في عهد رسول اللهءصلى الله عليه وسلمء وأبي بكر وصدر من خلافة عمر حسبما ذكره ابن عباس في حديثه.
                          ز.). ما في حديث ابن عباس من الدلالة على أن عمر أمضى الثلاث عقوبة للناس؛ لأنهم قد استعجلوا أمراً كان لهم فيه أناة.وهذا مشكل، ووجه الإشكال:كيف يقرر عمر رضي الله عنهء وهو تقاً وصلاحاً وعلماً وفقهاًء مثل هذه العقوبة التي لا تقتصر آثارها على من استحقها، وإنما تتجاوزه إلى طرف آخر ليس له نصيب في الإجرام، ونعني بالطرف الآخر: الزوجات،حيث يترتب عليها إحلال فرج حرام على طرف ثالث، وتحريم فرج حلال بمقتضى عقد الزواج، وحقوق الرجعة، مما يدل على أن حديث طاوس عن ابن عباس فيه نظر.
                          وأما المشايخ: عبد العزيز بن باز، وعبد الرزاق عفيفي، وعبد الله خياط، وراشد بن خنين،ومحمد بن جبيرء فقد اختاروا القول بوقوع الثلاث واحدة، ولهم وجهة نظر مرفقة، وأما الشيخ صالح بن لحيدان فقد أبدى التوقف.وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد،وعلى آله
                          وصحبه وسلم هيئة كبار العلماء
                          رئيس الدورة الرابعة
                          عبد الله بن محمد بن حميد
                          عبد المجيد حسن
                          محمد الأمين الشنقيطي
                          عبد الله خياط [مخالف]
                          سليمان بن عبيد
                          عبد العزيز بن صالح
                          عبد الرزاق عفيفي
                          راشد بن خنين
                          إبراهيم بن محمد آل الشيخ
                          عبد العزيز بن باز
                          عبد الله بن منيع
                          عبد الله بن غديان
                          محمد الحركان
                          محمد بن جبير
                          صالح بن لحيدان
                          صالح بن غصون


                          Comment

                          Working...
                          X